جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10378 13/02/2010

تعديل القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

النوع
قرار وسيط
الرقم
10378
التاريخ
13/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 10, 25/02/2010, ص. 1230
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10378 تاريخ 13/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و99 و102 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/2010

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مطلع المقطع "أولا" من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 1116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: "أولا: يمكن، خلال مهلة اقصاها 31/12/2010، إفادة المصارف او المؤسسات المالية من قروض بشروط ميسرة استنادا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 102 من قانون النقد والتسليف لتغطية 60% من القيمة الاستبدالية للابنية والتجهيزات المتضررة بشكل مباشر من حرب تموز 2006 على لبنان والعائدة لعملاء المصارف او المؤسسات المالية وذلك وفقا للشروط وللاصول التالية:"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 شباط 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه