المادة 1
مادة 1: يلغى مطلع المقطع "أولا" من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 1116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي: "أولا: يمكن، خلال مهلة اقصاها 31/12/2010، إفادة المصارف او المؤسسات المالية من قروض بشروط ميسرة استنادا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 102 من قانون النقد والتسليف لتغطية 60% من القيمة الاستبدالية للابنية والتجهيزات المتضررة بشكل مباشر من حرب تموز 2006 على لبنان والعائدة لعملاء المصارف او المؤسسات المالية وذلك وفقا للشروط وللاصول التالية:"