المادة 1
مادة 1: تستبدل عبارة "مديرية القضايا" الواردة في مطلع كل من المقطعين "أولا" و"ثانيا" من التعميم الاساسي رقم 7 تاريخ 27/5/1982 بعبارة "مديرية الشؤون القانونية".
قرار وسيط رقم 10379 13/02/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على التعميم الاساسي رقم 7 تاريخ 27/5/1982 وتعديلاته المتعلق ببيانات ومستندات مطلوبة سنويا من المصارف والمؤسسات المالية،
وبناء على القرار الاساسي رقم 9793 تاريخ 14/12/2007 وتعديلاته المتعلق بمعلومات مطلوبة عن ادارة المصرف والمؤسسات المالية،
وبناء على القرار رقم 10288 تاريخ 28/10/2009 المتعلق بإنشاء "وحدة الادارة الرشيدة"،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تستبدل عبارة "مديرية القضايا" الواردة في مطلع كل من المقطعين "أولا" و"ثانيا" من التعميم الاساسي رقم 7 تاريخ 27/5/1982 بعبارة "مديرية الشؤون القانونية".
مادة 2: يلغى نص كل من البنود (8) و(9) و(10) من المقطع "أولا" من التعميم الاساسي رقم 7 تاريخ 27/5/1982 ويستبدل بما يلي: "8)- عند الاقتضاء، نسختين احداهما مصدقة من امانة السجل التجاري عن محضر وورقة حضور الجمعية اذا كانت تتضمن انتخاب اعضاء مجلس الادارة. 9)- عند الاقتضاء، ثلاث نسخ احداها مصدقة من امانة السجل التجاري عن محضر جلسة مجلس الادارة اذا كانت تتضمن انتخاب رئيس المجلس او تثبيت او تعيين المدير العام المساعد للرئيس. 10)- ثلاث نسخ عن لائحة كاملة، موقعة من قبل رئيس مجلس الادارة، بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الادارة للسنة الجارية، واسماء كبار المساهمين واسماء المدير العام المساعد للرئيس والمدراء والمدراء المساعدين، متضمنة المعلومات التالية: - اسم وشهرة وجنسية كل منهم. - الشركات على انواعها كافة التي يشترك ايا كان منهم فيها او يرأسها مع بيان نوع هذه الشركات ونوع العلاقة التي تربطه بها (رئيس مجلس ادارة - عضو مجلس ادارة - مدير - مساهم كبير - شريك - شريك مفوض - الخ....)."
مادة 3: يلغى نص المقطع الاخير الوارد في آخر التعميم الاساسي رقم 7 تاريخ 27/5/1982 ويستبدل بما يلي: "ثالثا: ان مديرية الشؤون القانونية تتولى تسليم: - لجنة الرقابة على المصارف نسخة عن المستندات المطلوبة والمعددة اعلاه. - وحدة الادارة الرشيدة لدى مصرف لبنان نسخة عن المستندات المعددة في البنود (8) و(9) و(10) من المقطع "اولا" اعلاه."
مادة 4: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 9793 تاريخ 14/12/2007 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان كافة، تزويد وحدة الادارة الرشيدة لدى مصرف لبنان بالاسطوانات المدمجة (CD) التي تتضمن المعلومات الشخصية والمهنية والمالية عن "ادارة المصارف والمؤسسات المالية"، المبينة في الملحق المرفق وذلك فور حصول أي تعديلات في هذه المعلومات."
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 شباط 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه