النص الكامل

قرار وسيط رقم 10379 تاريخ 13/02/2010 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص كل من البنود (8) و(9) و(10) من المقطع "أولا" من التعميم الاساسي رقم 7 تاريخ 27/5/1982 ويستبدل بما يلي: "8)- عند الاقتضاء، نسختين احداهما مصدقة من امانة السجل التجاري عن محضر وورقة حضور الجمعية اذا كانت تتضمن انتخاب اعضاء مجلس الادارة. 9)- عند الاقتضاء، ثلاث نسخ احداها مصدقة من امانة السجل التجاري عن محضر جلسة مجلس الادارة اذا كانت تتضمن انتخاب رئيس المجلس او تثبيت او تعيين المدير العام المساعد للرئيس. 10)- ثلاث نسخ عن لائحة كاملة، موقعة من قبل رئيس مجلس الادارة، بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الادارة للسنة الجارية، واسماء كبار المساهمين واسماء المدير العام المساعد للرئيس والمدراء والمدراء المساعدين، متضمنة المعلومات التالية: - اسم وشهرة وجنسية كل منهم. - الشركات على انواعها كافة التي يشترك ايا كان منهم فيها او يرأسها مع بيان نوع هذه الشركات ونوع العلاقة التي تربطه بها (رئيس مجلس ادارة - عضو مجلس ادارة - مدير - مساهم كبير - شريك - شريك مفوض - الخ....)."

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10379 تاريخ 13/02/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225052/article/2/