جميع التشريعات

علم وخبر رقم 349 06/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "Ansana انسنة" مركزها: النقاش - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
349
التاريخ
06/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/03/2010, ص. 2562-2563
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 349 تاريخ 06/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على القانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "Ansana انسنة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2699 تاريخ 12/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة :"Ansana أنسنة".

مكرزها: النقاش - المنطقة العقارية - العقار رقم 1463 - القسم رقم XV - قضاء المتن.

غايتها:

1- مناهضة العنف بجميع اشكاله وبالاخص ضد المرأة والطفل.

2- حماية حقوق المرأة والطفل وفقا للقوانين المرعية الاجراء وسندا لشرعة حقوق الانسان.

3- تطبيق قانون العمل اللبناني في ما خص عمل النساء والاولاد.

4- تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل وترعى حقوق الانسان.

5- مناهضة الامية بشكل عام وبالاخص لدى النساء والاولاد.

6- معالجة ومعاينة الحالات النفسية والاجتماعية للذين يعانون من اي مرض نفسي، عصبي، عقلي او جسدي.

7- تنظيم دورات ارشادية وتثقيفية ومهنية لتنمية وتوجيه القدرات الذاتية تمهيدا للانخراط في اي عمل يناسب النساء والاولاد.

8- رعاية اللاجئين قسرا من بلدانهم جراء الحروب.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

اليان غسان رزق الله .

امال الياس معمار باشي.

عفيف حسين عواد.

جورج ابراهيم سعاده.

يوسف جورج حداد .

انطوانيت (الملقبة ايفيت) البير واكيم.

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوانيت (الملقبة ايفيت) البير واكيم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود