المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة :"Ansana أنسنة".
مكرزها: النقاش - المنطقة العقارية - العقار رقم 1463 - القسم رقم XV - قضاء المتن.
غايتها:
1- مناهضة العنف بجميع اشكاله وبالاخص ضد المرأة والطفل.
2- حماية حقوق المرأة والطفل وفقا للقوانين المرعية الاجراء وسندا لشرعة حقوق الانسان.
3- تطبيق قانون العمل اللبناني في ما خص عمل النساء والاولاد.
4- تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل وترعى حقوق الانسان.
5- مناهضة الامية بشكل عام وبالاخص لدى النساء والاولاد.
6- معالجة ومعاينة الحالات النفسية والاجتماعية للذين يعانون من اي مرض نفسي، عصبي، عقلي او جسدي.
7- تنظيم دورات ارشادية وتثقيفية ومهنية لتنمية وتوجيه القدرات الذاتية تمهيدا للانخراط في اي عمل يناسب النساء والاولاد.
8- رعاية اللاجئين قسرا من بلدانهم جراء الحروب.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
اليان غسان رزق الله .
امال الياس معمار باشي.
عفيف حسين عواد.
جورج ابراهيم سعاده.
يوسف جورج حداد .
انطوانيت (الملقبة ايفيت) البير واكيم.
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوانيت (الملقبة ايفيت) البير واكيم.