ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تستبدل عبارة "لا سيما الفقرة 6 من المادة 131" الواردة في الحيثية الخامسة من القرار رقم 25/2010 تاريخ 18 شباط 2010، بعبارة "لا سيما الفقرة 7 من المادة 131"، كما تستبدل عبارة "بناء لطلبه" الواردة في المادة الاولى من القرار نفسه، بعبارة "بسبب عدم تقديم كفالته السنوية".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آذار 2010
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي