All legislation

قرار Decision No. 49 08/03/2010

تصحيح القرار رقم 28/2010 تاريخ 18 شباط 2010، القاضي بشطب اسم مخلص البضائع المرخص "فهد يوسف ابو خليل" من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
08/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2584-2585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 08/03/2010
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل عبارة "لا سيما الفقرة 6 من المادة 131" الواردة في الحيثية الخامسة من القرار رقم 25/2010 تاريخ 18 شباط 2010، بعبارة "لا سيما الفقرة 7 من المادة 131"، كما تستبدل عبارة "بناء لطلبه" الواردة في المادة الاولى من القرار نفسه، بعبارة "بسبب عدم تقديم كفالته السنوية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2010 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي