جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 4 26/02/2010

تعديل القرار رقم 41/59 تاريخ 23/1/1998 المتعلق بالاجازة في العلوم السياحية الصادرة عن كلية العلوم السياحية في الجامعة الاسلامية

النوع
قرار مبدئي
الرقم
4
التاريخ
26/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/03/2010, ص. 2586-2587
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 26/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 8600 تاريخ 12/6/1996

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاسلامية في لبنان اسم الكلية: كلية العلوم السياحية اسم الشهادة: الاجازة في العلوم السياحية تعتبر شهادة الاجازة في العلوم السياحية في التركيزين التاليين: 1- السياحة والارشاد السياحي والسفر. 2- السياحة والعناية الصحية، التي تمنحها كلية العلوم السياحية في الجامعة الاسلامية في لبنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في العلوم السياحية في احد التركيزين المذكورين اعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن اربع سنوات، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذي انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2005/2006 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 26/2/2010 الاعضاء هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة