المادة 1
اسم المؤسسة: الجامعة الاسلامية في لبنان اسم الكلية: كلية العلوم السياحية اسم الشهادة: الاجازة في العلوم السياحية تعتبر شهادة الاجازة في العلوم السياحية في التركيزين التاليين: 1- السياحة والارشاد السياحي والسفر. 2- السياحة والعناية الصحية، التي تمنحها كلية العلوم السياحية في الجامعة الاسلامية في لبنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في العلوم السياحية في احد التركيزين المذكورين اعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن اربع سنوات، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذي انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2005/2006 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.