All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 4 26/02/2010

تعديل القرار رقم 41/59 تاريخ 23/1/1998 المتعلق بالاجازة في العلوم السياحية الصادرة عن كلية العلوم السياحية في الجامعة الاسلامية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
4
Date
26/02/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2586-2587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 26/02/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 8600 تاريخ 12/6/1996

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاسلامية في لبنان اسم الكلية: كلية العلوم السياحية اسم الشهادة: الاجازة في العلوم السياحية تعتبر شهادة الاجازة في العلوم السياحية في التركيزين التاليين: 1- السياحة والارشاد السياحي والسفر. 2- السياحة والعناية الصحية، التي تمنحها كلية العلوم السياحية في الجامعة الاسلامية في لبنان شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الاجازة الجامعية في العلوم السياحية في احد التركيزين المذكورين اعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن اربع سنوات، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذي انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2005/2006 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 26/2/2010 الاعضاء هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة