جميع التشريعات

قانون رقم 90 06/03/2010

تعديل المادة 37 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان)

النوع
قانون
الرقم
90
التاريخ
06/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/03/2010, ص. 1341
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 (Art. 37)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 90 تاريخ 06/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة 37 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان) لتصبح كما يلي:

"المادة 37 الجديدة:

أ- إن تصنيع واستيراد وتخزين وتسويق وصرف الأعشاب الطبية والمنتجات الناشئة عنها التي لها صفة علاجية سواء بمفردها أو مخلوطة أو التي يمكن ان تحتوي على مواد مضرة أو سامة هي كلها مختصة بالصيادلة، وتخضع للتسجيل من قبل اللجنة الفنية في وزارة الصحة العامة. وكذلك يختص بالصيادلة:

1- كل تحضير أو عملية يراد بها تغيير خصائص النباتات الطبية أو استخلاص منتجات منها.

2- بيع المنتجات الناشئة عن التحضيرات أو العمليات المشار اليها سواء أكان البيع بالجملة وبالمفرق.

ب- يحظر الاعلام والاعلان التجاري عن الأعشاب الطبية وغيرها من المستحضرات التي لها صفة علاجية."

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري