All legislation

قانون Law No. 90 06/03/2010

تعديل المادة 37 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان)

Type
قانون · Law
Number
90
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1341
Status
In force
Amends
قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 (Art. 37)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 90 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة 37 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان) لتصبح كما يلي:

"المادة 37 الجديدة:

أ- إن تصنيع واستيراد وتخزين وتسويق وصرف الأعشاب الطبية والمنتجات الناشئة عنها التي لها صفة علاجية سواء بمفردها أو مخلوطة أو التي يمكن ان تحتوي على مواد مضرة أو سامة هي كلها مختصة بالصيادلة، وتخضع للتسجيل من قبل اللجنة الفنية في وزارة الصحة العامة. وكذلك يختص بالصيادلة:

1- كل تحضير أو عملية يراد بها تغيير خصائص النباتات الطبية أو استخلاص منتجات منها.

2- بيع المنتجات الناشئة عن التحضيرات أو العمليات المشار اليها سواء أكان البيع بالجملة وبالمفرق.

ب- يحظر الاعلام والاعلان التجاري عن الأعشاب الطبية وغيرها من المستحضرات التي لها صفة علاجية."

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري