جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10391 08/03/2010

تعديل القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة

النوع
قرار وسيط
الرقم
10391
التاريخ
08/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 14, 18/03/2010, ص. 2601-2602
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10391 تاريخ 08/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 وتعديلاته المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المقطع "اولا" من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البند (5) التالي نصه: "5- توظيف ما يفوق نسبة 10% من اموالها الخاصة بشكل ودائع في الخارج لفترة سنة او اكثر."

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المقطع "ثانيا" من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البند (6) التالي نصه: "6- عدم تجاوز مجموع العمليات المذكورة في الفقرة (ب) من البند (2) وفي البنود (3) و(4) و(5) من المقطع "اولا" نسبة 50% من الاموال الخاصة للمصارف او للمؤسسات المالية المعنية."

المادة 3

مادة 3: تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذا القرار، مهلة اقصاها 31/12/2010 لتسوية اوضاعها.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 آذار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه