المادة 1
مادة 1: يضاف الى المقطع "اولا" من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البند (5) التالي نصه: "5- توظيف ما يفوق نسبة 10% من اموالها الخاصة بشكل ودائع في الخارج لفترة سنة او اكثر."
قرار وسيط Interim decision No. 10391 08/03/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 وتعديلاته المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى المقطع "اولا" من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البند (5) التالي نصه: "5- توظيف ما يفوق نسبة 10% من اموالها الخاصة بشكل ودائع في الخارج لفترة سنة او اكثر."
مادة 2: يضاف الى المقطع "ثانيا" من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البند (6) التالي نصه: "6- عدم تجاوز مجموع العمليات المذكورة في الفقرة (ب) من البند (2) وفي البنود (3) و(4) و(5) من المقطع "اولا" نسبة 50% من الاموال الخاصة للمصارف او للمؤسسات المالية المعنية."
مادة 3: تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام هذا القرار، مهلة اقصاها 31/12/2010 لتسوية اوضاعها.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 آذار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه