جميع التشريعات

قانون رقم 92 06/03/2010

المحافظة على المساحات الخضراء المحترقة وعدم تغيير وجهة استعمالها

النوع
قانون
الرقم
92
التاريخ
06/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/03/2010, ص. 1343
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 92 تاريخ 06/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يمنع تغيير وجهة استعمال الاراضي الحرجية والغابات التي تتعرض للحرائق كما يمنع تغيير عوامل الاستثمار فيها لأي سبب كان.

وعلى الدولة من خلال الوزارات المعنية، وبمهلة أقصاها 18 شهرا، أن تعيد تشجير المساحات التي تعرضت للحريق في الغابات والاحراج لاعادتها الى سابق حالتها.

في حال معرفة الفاعل، يتحمل هذا الأخير نفقات التشجير بالاضافة الى مسؤوليته الجزائية، وتحصّل وتصفّى هذه النفقات بموجب أمر تحصيل يتم إصداره وفقا للمادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

تطبق المادة 587 من قانون العقوبات اللبناني بحق مفتعلي الحرائق في الأحراج والغابات.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري