المادة 1
يمنع تغيير وجهة استعمال الاراضي الحرجية والغابات التي تتعرض للحرائق كما يمنع تغيير عوامل الاستثمار فيها لأي سبب كان.
وعلى الدولة من خلال الوزارات المعنية، وبمهلة أقصاها 18 شهرا، أن تعيد تشجير المساحات التي تعرضت للحريق في الغابات والاحراج لاعادتها الى سابق حالتها.
في حال معرفة الفاعل، يتحمل هذا الأخير نفقات التشجير بالاضافة الى مسؤوليته الجزائية، وتحصّل وتصفّى هذه النفقات بموجب أمر تحصيل يتم إصداره وفقا للمادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.