All legislation

قانون Law No. 92 06/03/2010

المحافظة على المساحات الخضراء المحترقة وعدم تغيير وجهة استعمالها

Type
قانون · Law
Number
92
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 92 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يمنع تغيير وجهة استعمال الاراضي الحرجية والغابات التي تتعرض للحرائق كما يمنع تغيير عوامل الاستثمار فيها لأي سبب كان.

وعلى الدولة من خلال الوزارات المعنية، وبمهلة أقصاها 18 شهرا، أن تعيد تشجير المساحات التي تعرضت للحريق في الغابات والاحراج لاعادتها الى سابق حالتها.

في حال معرفة الفاعل، يتحمل هذا الأخير نفقات التشجير بالاضافة الى مسؤوليته الجزائية، وتحصّل وتصفّى هذه النفقات بموجب أمر تحصيل يتم إصداره وفقا للمادة 45 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

تطبق المادة 587 من قانون العقوبات اللبناني بحق مفتعلي الحرائق في الأحراج والغابات.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري