المادة 1
مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 8031 تاريخ 6/3/1996 المتعلق بإعطاء مصلحة استثمار مرفأ صور سلفة خزينة بحيث تحذف عبارة: "على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة"، وتقرأ كالتالي: "تعطى مصلحة استثمار مرفأ صور سلفة خزينة بقيمة /500.000.000/ ل.ل (خمسماية مليون ليرة لبنانية). والباقي دون تعديل