ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5759 تاريخ 4/10/1994 (انشاء مؤسسة عامة تدعى مصلحة استثمار مرفأ صور)،
بناء على المرسوم رقم 8031 تاريخ 6/3/1996 المتعلق بإعطاء مصلحة استثمار مرفأ سلفة خزينة،
بناء على طلب مجلس ادارة مرفأ صور،
بناء على اقتراح وزيري المالية والاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 8031 تاريخ 6/3/1996 المتعلق بإعطاء مصلحة استثمار مرفأ صور سلفة خزينة بحيث تحذف عبارة: "على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة"، وتقرأ كالتالي: "تعطى مصلحة استثمار مرفأ صور سلفة خزينة بقيمة /500.000.000/ ل.ل (خمسماية مليون ليرة لبنانية). والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 نيسان 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي