جميع التشريعات

مرسوم رقم 3394 02/03/2010

قبول هبة مقدمة من"التجمّع من أجل لبنان"- سويسرا لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

النوع
مرسوم
الرقم
3394
التاريخ
02/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/03/2010, ص. 1403-1404
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3394 تاريخ 02/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدّمة من "التجمّع من أجل لبنان"-سويسرا لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للدفاع المدني، وتقدّر قيمتها بحوالي /20،000/د.أ. أي ما يعادل /30،150،000/ ل.ل. (ثلاثون مليونا ومئة وخمسون الف ليرة لبنانية)، وهي كالتالي: مجموعة هيدروليكية كهربائية للانقاذ عدد 1 -مقص عدد 1 -فارجة Spreader عدد 1 -رافعة عدد 1 -نربيج بكرات عدد 5 -شفرات قطع عدد 8 -جنزير سحب عدد 1 ماركة Growage صنع سويسرا قوة الفولتاج: 220 فولت قوة الضغط 630 بار قوة السحب 11،2 أمبير

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار