إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدّمة من "التجمّع من أجل لبنان"-سويسرا لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للدفاع المدني، وتقدّر قيمتها بحوالي /20،000/د.أ. أي ما يعادل /30،150،000/ ل.ل. (ثلاثون مليونا ومئة وخمسون الف ليرة لبنانية)، وهي كالتالي: مجموعة هيدروليكية كهربائية للانقاذ عدد 1 -مقص عدد 1 -فارجة Spreader عدد 1 -رافعة عدد 1 -نربيج بكرات عدد 5 -شفرات قطع عدد 8 -جنزير سحب عدد 1 ماركة Growage صنع سويسرا قوة الفولتاج: 220 فولت قوة الضغط 630 بار قوة السحب 11،2 أمبير
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار