جميع التشريعات

مرسوم رقم 3395 02/03/2010

قبول هبة مقدمة من تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان APIC لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

النوع
مرسوم
الرقم
3395
التاريخ
02/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 12, 11/03/2010, ص. 1404-1405
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3395 تاريخ 02/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان APIC لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة مفصلة أدناه وتقدر قيمتها بحوالي /2،392،500/ل.ل. (فقط مليونان وثلاثماية واثنان وتسعون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية: العدد--------------------------------------------النوع -Blank white card swith std signature panel- 5000 -Panel color ribbonYMCKO 200 cards roll 10 -Ultra cleaning Kit 1-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفا