إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان APIC لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة مفصلة أدناه وتقدر قيمتها بحوالي /2،392،500/ل.ل. (فقط مليونان وثلاثماية واثنان وتسعون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية: العدد--------------------------------------------النوع -Blank white card swith std signature panel- 5000 -Panel color ribbonYMCKO 200 cards roll 10 -Ultra cleaning Kit 1-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: ريا حفا