جميع التشريعات

قرار رقم 591 17/04/2010

دعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية

النوع
قرار
الرقم
591
التاريخ
17/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 19, 22/04/2010, ص. 153-171
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 728 تاريخ 08/05/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 591 تاريخ 17/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947, وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية بتاريخ 23/5/2010.

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة او بلدة او قرية او حي وفقا لما يلي:

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17/04/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود