المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية بتاريخ 23/5/2010.
قرار Decision No. 591 17/04/2010
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947, وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية بتاريخ 23/5/2010.
مادة 2: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة او بلدة او قرية او حي وفقا لما يلي:
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17/04/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود