جميع التشريعات

قرار رقم 10386 02/03/2010

إدراج إسم "شركة شمسين للصيرفة - عدنان ياسين وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
10386
التاريخ
02/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 16, 01/04/2010, ص. 2822
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10386 تاريخ 02/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2010 القاضي بالترخيص لـ "شركة شمسين للصيرفة - عدنان ياسين وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة،

ولما كانت الشركة المذكورة حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 5/2/2010 وتسجلت في السجل التجاري في البقاع بتاريخ 17/2/2010 تحت رقم 4002046،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/2/2010 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة شمسين للصيرفة - عدنان ياسين وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 713 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه