المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة شمسين للصيرفة - عدنان ياسين وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 713 .
قرار Decision No. 10386 02/03/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/2010 القاضي بالترخيص لـ "شركة شمسين للصيرفة - عدنان ياسين وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة،
ولما كانت الشركة المذكورة حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 5/2/2010 وتسجلت في السجل التجاري في البقاع بتاريخ 17/2/2010 تحت رقم 4002046،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/2/2010 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة شمسين للصيرفة - عدنان ياسين وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 713 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه