المادة 4
مادة 4: يحظر اجراء اية انشاءات او تعديلات في العقارات المذكورة اعلاه، مهما كان نوعها او سببها، الا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.
مرسوم رقم 3508 تاريخ 06/03/2010 نافذ
مادة 4: يحظر اجراء اية انشاءات او تعديلات في العقارات المذكورة اعلاه، مهما كان نوعها او سببها، الا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.
المادة 4 من مرسوم رقم 3508 تاريخ 06/03/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225286/article/4/