المادة 1
مادة 1: رخص لبلدية جبيل بإشغال العقارات رقم 704 و705 و706 من منطقة جبيل العقارية، والعائدة ملكيتها الى المديرية العامة للآثار، وذلك لاستخدام البناء القائم على هذه العقارات كمركز ثقافي.
مرسوم رقم 3508 06/03/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية) ولا سيما المواد 14 و16 و17 منه،
بناء على كتاب بلدية جبيل رقم 141/ص تاريخ 24/2/2009 المسجل لدى المديرية العامة للآثار برقم 766 تاريخ 2/3/2009،
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لبلدية جبيل بإشغال العقارات رقم 704 و705 و706 من منطقة جبيل العقارية، والعائدة ملكيتها الى المديرية العامة للآثار، وذلك لاستخدام البناء القائم على هذه العقارات كمركز ثقافي.
مادة 2: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
مادة 3: تدفع بلدية جبيل الى الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار رسم اشغال رمزي قدره /1000/ ل.ل. (الف ليرة لبنانية) سنويا.
مادة 4: يحظر اجراء اية انشاءات او تعديلات في العقارات المذكورة اعلاه، مهما كان نوعها او سببها، الا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار المسبقة.
مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته، كما لنظام الاملاك العمومية الصادر بموجب القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته.
مادة 6: تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بحقوقها كاملة في ملكية العقارات المذكورة اعلاه، كما في ممارسة الرقابة على استعمالها في الغاية التي منح الترخيص لاجلها.
مادة 7: تطبيقا لاحكام هذا المرسوم، يوضع عقد اتفاق بالتراضي بين وزير الثقافة من جهة وبلدية جبيل من جهة اخرى، تحدد فيه شروط اشغال العقارات المنوّه عنها اعلاه وكيفية ترميمها وتأهيلها واستعمالها، وغير ذلك من التدابير والاعمال التي من شأنها الحفاظ على الطابع الاثري للبناء القائم عليها وابرازه.
مادة 8: يمكن لبلدية جبيل القيام باعمال ترميم وتأهيل للبناء القائم على العقارات المذكورة اعلاه بعد اخذ الموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار، على ان تتحمل البلدية كافة النفقات والمصاريف ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض من جراء القيام بهذه الاعمال.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة وزير المالية الامضاء: ريا حفار