المادة 1
مادة 1: رخص، لجمعية التنمية والتطوير الاجتماعي ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص باسم «المعهد الفني للإدارة والخدمات» على العقار رقم 104 من منطقة غرزوز العقارية (قضاء جبيل).
مرسوم رقم 3590 17/03/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التنمية والتطوير الاجتماعي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4131/6 تاريخ 16/4/2009 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في غرزوز (قضاء جبيل) باسم «المعهد الفني للإدارة والخدمات»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، لجمعية التنمية والتطوير الاجتماعي ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص باسم «المعهد الفني للإدارة والخدمات» على العقار رقم 104 من منطقة غرزوز العقارية (قضاء جبيل).
مادة 2: يسدي المعهد: 1 ـ التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص -------- المستوى -------- الشهادة الادارة الفندقية ---الاطر الوسطى --- الامتياز الفني
2 ـ التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر (مايكروسوفت أوفيس، فيجوال بايزيك، اكسس) ـ تصميم صفحات على الانترنت ـ إدارة الأزياء ـ علم المشروبات ـ أخصائي مطبخ ـ أخصائي حلويات ـ إدارة صالة طعام ـ إدارة تسويق فندقي ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإسبانية ـ تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية ـ فني في اللياقة وآداب السلوك ـ الديكور العام.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة