المادة 1
مادة 1: رخص، لجمعية التنمية والتطوير الاجتماعي ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص باسم «المعهد الفني للإدارة والخدمات» على العقار رقم 104 من منطقة غرزوز العقارية (قضاء جبيل).
مرسوم Decree No. 3590 17/03/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التنمية والتطوير الاجتماعي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4131/6 تاريخ 16/4/2009 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في غرزوز (قضاء جبيل) باسم «المعهد الفني للإدارة والخدمات»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، لجمعية التنمية والتطوير الاجتماعي ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص باسم «المعهد الفني للإدارة والخدمات» على العقار رقم 104 من منطقة غرزوز العقارية (قضاء جبيل).
مادة 2: يسدي المعهد: 1 ـ التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص -------- المستوى -------- الشهادة الادارة الفندقية ---الاطر الوسطى --- الامتياز الفني
2 ـ التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر (مايكروسوفت أوفيس، فيجوال بايزيك، اكسس) ـ تصميم صفحات على الانترنت ـ إدارة الأزياء ـ علم المشروبات ـ أخصائي مطبخ ـ أخصائي حلويات ـ إدارة صالة طعام ـ إدارة تسويق فندقي ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإسبانية ـ تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية ـ فني في اللياقة وآداب السلوك ـ الديكور العام.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة