جميع التشريعات

مرسوم رقم 3630 18/03/2010

إعطاء سلفة خزينة للهيئة المنظمة للاتصالات

النوع
مرسوم
الرقم
3630
التاريخ
18/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 15, 25/03/2010, ص. 3653-3654
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3630 تاريخ 18/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للمحتسب المركزي ـ رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات أن يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم /0101720161113/ سلفة خزينة بقيمة /1.500.000.000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية) وذلك لتغطية الرواتب ونفقات مستحقة أخرى على الهيئة المنظمة للاتصالات. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منه. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من واردات الهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات) ومن الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2010 لتغطية بدلات الأتعاب والمهمات والأعمال التي تقدمها الهيئة على تنسيب (بدلات أتعاب ـ تسديد سلفة الهيئة المنظمة للاتصالات).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: شربل نحاس وزير المالية الإمضاء: ريا حفار