المادة 1
مادة 1: أجيز للمحتسب المركزي ـ رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات أن يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم /0101720161113/ سلفة خزينة بقيمة /1.500.000.000/ل.ل. (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية) وذلك لتغطية الرواتب ونفقات مستحقة أخرى على الهيئة المنظمة للاتصالات. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منه. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من واردات الهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات) ومن الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2010 لتغطية بدلات الأتعاب والمهمات والأعمال التي تقدمها الهيئة على تنسيب (بدلات أتعاب ـ تسديد سلفة الهيئة المنظمة للاتصالات).