جميع التشريعات

علم وخبر رقم 400 17/03/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية تحيا فلسطين العربية» مركزها: برج البراجنة ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
400
التاريخ
17/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 15, 25/03/2010, ص. 2690-2692
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 503 تاريخ 15/03/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 400 تاريخ 17/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تحيا فلسطين العربية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2406 تاريخ 11/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تحيا فلسطين العربية». مركزها: برج البراجنة ـ تحويطة الغدير ـ حي السياد ـ بناية الهادي 2 ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تأمين الطعام، والدواء، والسلع الأساسية، والخدمات التي يحتاج إليها المدنيون. 2 ـ تسليط الضوء على أسباب الحرب ونتائجها بقصد تحقيق السلام. 3 ـ عرض الجرائم التي ارتكبها الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني. 4 ـ دعم حقوق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم. ب ـ النشاطات: 1 ـ شراء الأدوية والمعدات واللوازم الطبية وتأمينها لتوزع في غزة. 2 ـ إتخاذ جميع الخطوات لزيادة الوعي المتعلق بوضع شعب غزة وخصوصا النشاطات التربوية، والمحاضرات، والمبادرات الإعلامية. 3 ـ زيادة الأرصدة لتحقيق الأهداف أعلاه. 4 ـ تنظيم مؤتمرات، ومنتديات، ومحاضرات لتمكين الفلسطينيين وغيرهم أن يعرضوا الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق فلسطين. 5 ـ تنظيم مظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والمشاركة بها، وتنظيم حملات لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية ومنتجات الشركات التي تدعم جهود حرب إسرائيل. 6 ـ إطلاق حملات مقالات وكتابة رسائل للصحف والراديو والتلفاز. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سلوى محمود ناصر فيكتور فؤاد الخوري اليسير هاورد جوزيف فؤاد الخوري معن خليل بشور ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة اليسير هاورد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود