المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تحيا فلسطين العربية». مركزها: برج البراجنة ـ تحويطة الغدير ـ حي السياد ـ بناية الهادي 2 ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تأمين الطعام، والدواء، والسلع الأساسية، والخدمات التي يحتاج إليها المدنيون. 2 ـ تسليط الضوء على أسباب الحرب ونتائجها بقصد تحقيق السلام. 3 ـ عرض الجرائم التي ارتكبها الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني. 4 ـ دعم حقوق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم. ب ـ النشاطات: 1 ـ شراء الأدوية والمعدات واللوازم الطبية وتأمينها لتوزع في غزة. 2 ـ إتخاذ جميع الخطوات لزيادة الوعي المتعلق بوضع شعب غزة وخصوصا النشاطات التربوية، والمحاضرات، والمبادرات الإعلامية. 3 ـ زيادة الأرصدة لتحقيق الأهداف أعلاه. 4 ـ تنظيم مؤتمرات، ومنتديات، ومحاضرات لتمكين الفلسطينيين وغيرهم أن يعرضوا الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق فلسطين. 5 ـ تنظيم مظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والمشاركة بها، وتنظيم حملات لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية ومنتجات الشركات التي تدعم جهود حرب إسرائيل. 6 ـ إطلاق حملات مقالات وكتابة رسائل للصحف والراديو والتلفاز. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سلوى محمود ناصر فيكتور فؤاد الخوري اليسير هاورد جوزيف فؤاد الخوري معن خليل بشور ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة اليسير هاورد.