جميع التشريعات

قرار رقم 391 09/04/2010

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم تصاريح ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي (أفراد - مؤسسات فردية - شركات اشخاص) عن أعمال سنة 2009

النوع
قرار
الرقم
391
التاريخ
09/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 18, 15/04/2010, ص. 3072
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 391 تاريخ 09/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

ومن أجل إفساح المجال أمام جميع المكلفين لتقديم تصاريحهم،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 30/4/2010 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح السنوية لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي (أفراد - مؤسسات فريدة - شركات أشخاص) وتسديد الضريبة المتوجبة عنها عن أعمال سنة 2009.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 9 نيسان 2010 وزير المالية ريا حفار