المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 30/4/2010 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح السنوية لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي (أفراد - مؤسسات فريدة - شركات أشخاص) وتسديد الضريبة المتوجبة عنها عن أعمال سنة 2009.
قرار Decision No. 391 09/04/2010
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
ومن أجل إفساح المجال أمام جميع المكلفين لتقديم تصاريحهم،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد لغاية 30/4/2010 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح السنوية لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي (أفراد - مؤسسات فريدة - شركات أشخاص) وتسديد الضريبة المتوجبة عنها عن أعمال سنة 2009.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
بيروت في 9 نيسان 2010 وزير المالية ريا حفار