جميع التشريعات

قرار رقم 52 09/03/2010

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة الملاكمة

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
09/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 15, 25/03/2010, ص. 2706-2707
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 09/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الملاكمة المرخص بها ضمن ألعابها، والمنضمة إلى الاتحاد المعني كما يلي: أ ـ محافظة بيروت: 1 ـ النادي الأولمبي 2 ـ نادي شوغن ب ـ محافظة جبل لبنان: 3 ـ نادي البشارة الرياضي ـ برج البراجنة 4 ـ نادي تايغر الرياضي ـ الشياح 5 ـ نادي فنون القتال ـ التحويطة ج ـ محافظة الجنوب: 6 ـ نادي سوبر سبور ـ صور 7 ـ نادي الفتيان الرياضي ـ صيدا 8 ـ نادي اللواء الرياضي ـ صيدا د ـ محافظة النبطية: 9 ـ نادي الفتوة الرياضي ـ الشرقية

المادة 2

مادة 2: تحدد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن ألعابها بلعبة الملاكمة وغير المنضمة إلى الاتحاد المعني لغاية تاريخه، كما يلي: أ ـ محافظة الجنوب: 10 ـ نادي الشعبي الرياضي ـ صيدا

المادة 3

مادة 3: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الملاكمة، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله