إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الملاكمة المرخص بها ضمن ألعابها، والمنضمة إلى الاتحاد المعني كما يلي: أ ـ محافظة بيروت: 1 ـ النادي الأولمبي 2 ـ نادي شوغن ب ـ محافظة جبل لبنان: 3 ـ نادي البشارة الرياضي ـ برج البراجنة 4 ـ نادي تايغر الرياضي ـ الشياح 5 ـ نادي فنون القتال ـ التحويطة ج ـ محافظة الجنوب: 6 ـ نادي سوبر سبور ـ صور 7 ـ نادي الفتيان الرياضي ـ صيدا 8 ـ نادي اللواء الرياضي ـ صيدا د ـ محافظة النبطية: 9 ـ نادي الفتوة الرياضي ـ الشرقية
مادة 2: تحدد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن ألعابها بلعبة الملاكمة وغير المنضمة إلى الاتحاد المعني لغاية تاريخه، كما يلي: أ ـ محافظة الجنوب: 10 ـ نادي الشعبي الرياضي ـ صيدا
مادة 3: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الملاكمة، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي عبد الله