جميع التشريعات

قرار رقم 54 09/03/2010

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة الريشة الطائرة

النوع
قرار
الرقم
54
التاريخ
09/03/2010
الجريدة الرسمية
العدد 15, 25/03/2010, ص. 2707-2708
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 54 تاريخ 09/03/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الريشة الطائرة المرخص بها ضمن ألعابها كما يلي: أ ـ محافظة الجنوب: 1 ـ نادي أليسار الرياضي ـ صور ب ـ محافظة جبل لبنان: 2 ـ نادي هوبس الرياضي ـ الشياح 3 نادي المبرة الرياضي ـ الدوحة 4 ـ نادي مون لاسال الرياضي ـ عين سعاده 5 ـ النادي الرياضي لرابطة متخرجي معاهد الأخوة المريميين ـ جبيل 6 ـ نادي دنك الرياضي ـ انطلياس 7 ـ نادي قصير الرياضي ـ برج البراجنة ج ـ محافظة بيروت: 8 ـ النادي الرياضي

المادة 2

مادة 2: تحدد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن ألعابها بلعبة الريشة الطائرة وغير المنضمة إلى الاتحاد المعني لغاية تاريخه، كما يلي: أ ـ محافظة الجنوب: 9 ـ نادي شمران الرياضي ـ البيسارية

المادة 3

مادة 3: يحق للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الريشة الطائرة، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله