إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الريشة الطائرة المرخص بها ضمن ألعابها كما يلي: أ ـ محافظة الجنوب: 1 ـ نادي أليسار الرياضي ـ صور ب ـ محافظة جبل لبنان: 2 ـ نادي هوبس الرياضي ـ الشياح 3 نادي المبرة الرياضي ـ الدوحة 4 ـ نادي مون لاسال الرياضي ـ عين سعاده 5 ـ النادي الرياضي لرابطة متخرجي معاهد الأخوة المريميين ـ جبيل 6 ـ نادي دنك الرياضي ـ انطلياس 7 ـ نادي قصير الرياضي ـ برج البراجنة ج ـ محافظة بيروت: 8 ـ النادي الرياضي
مادة 2: تحدد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن ألعابها بلعبة الريشة الطائرة وغير المنضمة إلى الاتحاد المعني لغاية تاريخه، كما يلي: أ ـ محافظة الجنوب: 9 ـ نادي شمران الرياضي ـ البيسارية
مادة 3: يحق للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الريشة الطائرة، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي عبد الله