المادة 11
مادة 11: الاجازات الادارية: مدة الاجازة: 1- يحق للأجير العادي الذي أمضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة أن يستفيد من إجازة إدارية بأجر كامل مدتها 15 يوما, ويحق له الاستفادة بعد ذلك من إجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد أيام العمل الفعلي فيها عن 180 يوما. 2- يجوز أن تتراكم الاجازات الادارية لمدة أقصاها ثلاث سنوات.