The whole text

مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: الاجازات الادارية: مدة الاجازة: 1- يحق للأجير العادي الذي أمضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة أن يستفيد من إجازة إدارية بأجر كامل مدتها 15 يوما, ويحق له الاستفادة بعد ذلك من إجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد أيام العمل الفعلي فيها عن 180 يوما. 2- يجوز أن تتراكم الاجازات الادارية لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

المادة 11 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225418/article/11/