النص الكامل

مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 نافذ

المادة 28

المادة 28

مادة 28: التسريح: اولا - يسرح الأجير في أي وقت كان بقرار معلل من رئيس البلدية شرط أن يتم إنذاره قبل شهر اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة أشهر وتقل عن ثلاث سنوات, وقبل شهرين اذا كانت المدة تزيد عن الثلاث سنوات. ثانيا - للأجير خلال مدة الانذار المشار اليها أعلاه أن يتغيب ساعة واحدة مدفوعة الأجر من ساعات العمل في يوم ليفتش عن عمل آخر. ثالثا - 1- لا يوجه الانذار: أ - الى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس للحمل أو المجازة بداعي الولادة. ب - الى كل أجير أثناء الاجازات على اختلافها. 2- تصبح الادارة في حل من هذه الموانع اذا استخدم الأجير في محل آخر خلال تلك المدة.

المادة 28 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225418/article/28/