المادة 29
مادة 29: بلوغ السن القانونية: اولا - تنهى خدمة الأجير حكما في اليوم الذي يكمل فيه الرابعة والستين من عمره, وينقطع عنه أجره منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر أي قرار بانهاء خدمته. ثانيا - تنهى خدمة الأجير العادي بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.