النص الكامل

مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: يحق للأجراء اللبنانيين العاملين في خدمة البلدية والمرتبطين بإدارتها بصورة دائمة, ان يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة اذا توفرت فيهم الشروط التالية: 1- أن يكونوا مكلفئين بالاعمال الموكولة اليهم وفقا للأصول القانونية. 2- أن لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية وأربعين يوم عمل فعلي. 3- أن لا يقل متوسط عدد أيام عملهم الفعلي بخلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوما في السنة الواحدة. 4- أن لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء أنفسهم أو تخلفوا أو اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل الادارة بغير سبب مشروع. 5- أن لا يكونوا قد صرفوا لسبب من الأسباب المبينة في المادة الحادية والثلاثين من هذا المرسوم.

المادة 30 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/225418/article/30/