جميع التشريعات

مرسوم رقم 3751 13/04/2010

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة نهر ابراهيم العقارية - قضاء جبيل لشركة كابلات لبنان للتوضيب ش.م.ل.

النوع
مرسوم
الرقم
3751
التاريخ
13/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 19, 22/04/2010, ص. 3201
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3751 تاريخ 13/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب شركة كابلات لبنان للتوضيب ش.م.ل. المسجل برقم 19/2009/أ تاريخ 22/10/2009 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاث آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة كابلات لبنان للتوضيب ش.مزل. بتملك العقارات رقم 54 - 435 - 712 - 713 - 714 - 715 من منطقة نهر ابراهيم العقارية - قضاء جبيل البالغة مساحتها الاجمالية 11073 م.م. والغاية من التملك هي لاقامة مستودعات لمواكبة تطور اعمالها. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تخصصه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملا بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار