المادة 1
مادة 1: رخص لشركة كابلات لبنان للتوضيب ش.مزل. بتملك العقارات رقم 54 - 435 - 712 - 713 - 714 - 715 من منطقة نهر ابراهيم العقارية - قضاء جبيل البالغة مساحتها الاجمالية 11073 م.م. والغاية من التملك هي لاقامة مستودعات لمواكبة تطور اعمالها. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تخصصه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملا بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.