جميع التشريعات

مرسوم رقم 3866 16/04/2010

توزيع اعتمادات في الجزء الثاني "أ" في وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
3866
التاريخ
16/04/2010
الجريدة الرسمية
العدد 19, 22/04/2010, ص. 3205-3206
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3866 تاريخ 16/04/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 60 فقرة 2 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة، الملحوظة في الجزء الثاني "أ" من مشروع موازنة وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثامن - وزارة المالية الفصل الرابع - المديرية العامة للشؤون العقارية الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة /23,166,000/ل.ل فقط ثلاثة وعشرون مليونا ومائة وستة وستون الف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار