المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة، الملحوظة في الجزء الثاني "أ" من مشروع موازنة وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب الثامن - وزارة المالية الفصل الرابع - المديرية العامة للشؤون العقارية الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 9 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة /23,166,000/ل.ل فقط ثلاثة وعشرون مليونا ومائة وستة وستون الف ليرة لبنانية