المادة 1
تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 بحيث تصبح على الشكل التالي:
"المادة الثانية الجديدة:
يفهم بالمتعاقد الشخص اللبناني الذي يتعاقد معه الوزير، شرط ان يكون التعاقد:
1 - لمدة محددة.
2 - للقيام بعمل معين.
3 - ويشترط في كلتي الحالتين ان يكون العمل المنوي التعاقد لأجله يتطلب معارف ومؤهلات خاصة غير متوفرة لدى الادارة طالبة التعاقد.
4 - ان تتوفر في المتعاقد الشروط المفروضة للوظيفة المتعاقد عليها في الحالات التي يجيز فيها القانون التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك.
5 - تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 أعلاه (شهادات علمية، خبرة عملية، او علمية...) بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد.
6 - ان يتم التعاقد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
7 - ان تكون قد لحظت اعتمادات خاصة لهذه الغاية في الموازنة".